الثلاثاء، 20 مارس 2012

امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة (3-3)

الأربعاء, 02 / 1 / 2012 - 07:50
لا يوجد تقييم بعد

وبعد أن قدم دكتور صلاح سلطان في دراسته الفقهية في الجزء الأول منها حق المرأة في الميراث في الشريعة الإسلامية ثم أتبعها في الجزء الثاني بحق المرأة في النفقة في الشريعة الإسلامية كما عرضنا سابقا، نجده في الجزء الأخير من دراسته يبحث مدى العلاقة بين حقي المرأة في الميراث والنفقة.

أولا علاقة الميراث بالنفقة للبنت:

إذا مات شخص وترك بنتا واحدة وليس له وارثون آخرون بالفرض أو التعصيب فإنها تأخذ التركة كلها " النصف فرضا والباقي ردا عليها " ويرجع ذلك إلى أن البنت لا يوجد من ينفق عليها وبالتالي تأخذ التركة كلها لتجد ما تنفق منه، مع الأخذ في الاعتبار أنها قد تكون زوجة ولها من ينفق عليها.

أما إذا كان مع البنت ابنا، فتوزع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأخ هنا عليه واجب كفالة الأخت والإنفاق عليها كما عليه الولاية عند زواجها والحماية إذا تعرضت لأي نوع من المخاطر.

ويمكن أن تتضح العلاقة القوية بين مقدار الميراث ومسئولية الإنفاق في المثالين التاليين:

المثال الأول:

إذا كان ورثة الشخص المتوفى هما بنتا وأبا له وكانت التركة تقدر ب 40 ألف جنيه فإن البنت تأخذ 20 ألف، أي النصف والجد ( أبو المتوفى ) يأخذ النصف الآخر أي 20 ألف ( السدس + الباقي تعصيبا ) ويفسر ذلك بأن البنت لها عصبة في هذا المثال وهو جدها والجد يقوم مقام الأب في وجوب الإنفاق على حفيدته إن كانت محتاجة وهو وليها عند الزواج وغيره ولذلك أخذت النصف وأخذ جدها النصف أيضا من التركة.

المثال الثاني:

إذا كان ورثة الشخص المتوفى هما بنتا وأما له وكانت التركة تقدر ب40 ألف جنيه فيكون نصيب البنت 30 ألف جنيه في حين يكون نصيب الجدة " أم المتوفى " 10 آلاف جنيه فقط وما هو مساو للسدس والباقي ردا عليها، وهذا مرجعه أن البنت هنا ليس لها عصبة حيث يرث معها جدتها، والجدة لا تتحمل مسئولية الإنفاق على حفيدتها وجوبا ومن هنا اختلف التوريث وورثت البنت ثلاثة أضعاف الجدة لضعف وجوه كفالتها.

ثانيا علاقة الميراث بالنفقة للأم:

- إذا كانت الأم تأخذ نصف الأب في حالات نادرة إلا أنها تأخذ مثل الأب في الحالات الغالبة كما ورد ذكره في الجزء الأول من الدراسة، فإذا كان الورثة هما ( أب وأم ) فقط فهنا تأخذ الأم الثلث في حين يكون نصيب الأب الثلثين وهذه الحالة النادرة والأب هنا كفيل للأم لأنه غالبا ما يكون زوجها وتقع عليه كل أعباء الحياة الزوجية والإنفاق على الأولاد، أما إذا كانت الأم قد طلقت من أبيه فهي في كفالة أبيها أو أخيها أو زوجها الجديد أما أباه إذا أراد الزواج بغير أمه فإنه سيتكلف الكثير من نفقات للزواج الجديد.

ومما يدل على العلاقة القوية بين ميراث الأم ونفقتها، هذان المثالان:

المثال الأول:

إذا كان الورثة هم أب وأم وأخ للمتوفى فيكون توزيع الميراث كالتالي:

الأخ يحجب من الميراث بوجود الأب ويكون الثلث نصيبا للأم في حين يأخذ الأب الباقي تعصيبا ونجد أن الأب في هذا المثال قد حجب الأخ الشقيق والأب لأنه المسئول عنهم في الإنفاق

المثال الثاني:

إذا افترضنا أن الورثة هم أم وأخ شقيق فهنا تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا، وهنا لم تحجب الأم الأخ الشقيق لأنها غير مسئولة عن الإنفاق عليه بل صار هو مسئولا عن الأم لأنها في الواقع أمه أيضا ووجب عليه الإنفاق عليها والولاية لو أرادت الزواج كما من حقها عليه أن يزوجها بكفئها إن رغبت الزواج، ونلاحظ في هذا المثال أن حصة الأخ الشقيق هي نفس حصة الأب في المثال الأول وذلك لأنه يقوم مقامه في الإنفاق على أمه.

وما يزيد ويقوي من علاقة الإنفاق بالميراث هذان المثالان:

المثال الأول:

لو افترضنا أن الورثة هما الأم وأخ شقيق فهنا تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا وذلك لأن الأم هنا في هذا المثال لها ولد واحد مسئول عنها في الإنفاق.

المثال الثاني:

لو افترضنا أن الورثة هما أما وأخوان شقيقان، فالأم تأخذ السدس ويأخذ الإخوة الباقي تعصيبا وذلك لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " وما يفسر ذلك، أن كفالة الأم قد اتسعت وصارت في رقبة عدد من الأخوة، فإن افتقر هذا أعطاها ذاك لذلك يقل حظها من الثلث إلى السدس.

ثالثا علاقة الميراث بالنفقة للأخت:

- إذا لم يكن للأخت أخ فلها نصف التركة والنصف الآخر ردا عليها وإن كان معها أخ فتقسم التركة أثلاثا ولها نصفه.

- إذا كانت الأخت تأخذ نصف أخيها الموازي لها، فإنها لا تأخذ شيئا إذا وجد معها الأب لأن أباها مسئول عنها مسئولية كاملة إن لم تكن متزوجة.

- تبدو العلاقة ظاهرة أيضا عندما تموت امرأة تاركة أختها وزوجها فإن الزوج يأخذ نصف التركة لعدم وجود فرع وارث، في حين تأخذ الأخت النصف الآخر لأن زوج الأخت لا يكفل أخت الزوجة.

ونستطيع أن نلاحظ تدرج حق الأخت في الأمثلة التالية:

المثال الأول:

إذا كان الورثة هم الأخت والأب فالأخت هنا تحجب عن الميراث لوجود الأب في حين يأخذ الأب التركة كاملة لأن كفالتها الكاملة توجب على الأب.

المثال الثاني:

إذا كان الورثة هم الأخت والأخ فإن الأخت تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين.

المثال الثالث:

إذا كانت الأخت هي الوريثة الوحيدة فإنها تأخذ النصف بالإضافة إلى الباقي ردا عليها.

- كما تتجلى علاقة الإرث بالنفقة في ميراث الأخوة والأخوات لأم، حيث يأخذ الأخ مثل الأخت تماما، لأن صلة القرابة ضعيفة وغالبا لا يتحمل الأخ مسئولية أخته لأم ولذلك سوى الله بينهما في الميراث.

- إذا كان الأخ والأخت لأم يتساويان في الميراث لضعف صلة القرابة فإن الأخ الشقيق يحجب عن الأخت لأب الحق في الميراث لأنه مسئول عنها إذا لم يكن لها زوج أو لم يكن لديها مال يكفيها وذلك كما في المثال التالي:

- إذا توفيت امرأة وكان الورثة هم الزوج وأخ شقيق وأخت لأب فيكون للزوج نصف التركة والأخ الشقيق الباقي تعصيبا أما الأخت لأب فتُحجب لوجود الأخ الشقيق.

رابعا علاقة الميراث بالنفقة للزوجة:

إذا كانت الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه منها زوجها لو ماتت, فإن ذلك يحكمه عدة أمور منها:

- أن الزوجة تعيش مكفولة كفالة كاملة مما يجعلها في الواقع أحظى من الرجل.

- الوضع الغالب أن الرجال يسعون للرزق ويكسبون الكثير من الأموال، أما الأم فهي للبيت والأولاد، كما أن الرجل غالبا ما يكون ذو ثروة أكبر من المرأة فإذا مات وأخذت هي الربع أو الثمن، غالبا ما يكون أكثر بكثير من نصيب الزوج إذا أخذ النصف أو الربع

- إذا مات زوج المرأة فالأصل أن تقبل الزواج بعد وفاة زوجها وانتهاء عدتها لقوله تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ", كما الأصل أن الرجل يبادر في الزواج من أخرى إذا ما ماتت زوجته، وعليه فإن الرجل يعود فيقدم لامرأة أخرى أكثر مما أخذه من زوجته الأولى غالبا، وتأخذ المرأة من زوجها الجديد ما يضاف إلى ما أخذته من زوجها الأول.

- إذا لم تتزوج المرأة فغالبا ما يكون لديها أولاد، فيفرض لها في مال الأولاد إذا كانوا صغارا ما يمنعها عن الحاجة وإلا عادت نفقتها على أبيها أو عصبتها، بل إن المرأة إذا تزوجت من غير الأب – وهو حي – بعد فرقة وكان زوجها الجديد فقيرا فإن هذا لا يعفي الابن الموسر من النفقة على أمه.

ومن مجموع ما سبق يتضح أن المرأة لم تظلم أبدا في ميراثها نصف مقدار ما يأخذ الزوج منها لو ماتت هي.

خامسا حالات أخرى:

هناك حالات أخرى تتجلى فيها علاقة الميراث بالنفقة كما في حالة الجدة، فإذا كان الورثة هم أب، وأم أب، وأب أب، وأم أم فإن أم الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي تعصيبا وتصبح أم الأب وأب الأب محجوبان بوجود الأب.

ونلاحظ أن الأب هنا قد حجب أباه وأمه لأنه مسئول عنهما في الإنفاق إن احتاجا، أما أم الأم وهي هنا " حماة " الأب لأنها أم امرأته فقد ورثت السدس لأنه لم يكن مسئولا عنها في الإنفاق.

الخلاصة:

1. هناك ميراث رباني دقيق بين حقي المرأة في الميراث والنفقة.

2. إذا توفرت للمرأة كفالة قوية مؤكدة قل نصيبها عن نصيب الرجل في الميراث لقوة حقها في النفقة.

3. إذا قلت أوجه الكفالة فإن المرأة ترث مثل الرجل مثل الإخوة مع الأخوات لأم وقد ترث أكثر منه وقد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال.

4. إذا وضعنا حقوق المرأة التي تكتسبها في جانب، وحظها من الميراث – أيا كان – في جانب آخر, فسيبدو لنا أن المرأة بحق أحظى من الرجل كثيرا، وليس هذا ظلما للرجل بل مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف والاكتساب فعوضها بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل لها حياة كريمة سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة أو أما.

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

krython - كرايثون

Krython - الوصول أصبح أكثر سهولة مع كرايثون (تحميل تطبيقات والعاب الويندوز, تحميل تطبيقات والعاب اللينكس, تحميل تطبيقات والعاب الأندرويد, مشاكل وحلول الويندوز, مشاكل وحلول اللينكس, مشاكل وحلول الأندرويد, شروحات عامة, ثيمات الموقع والكثير ...)

https://krython.com

krython - كرايثون

بإمكانك تحميل جميع العاب الويندوز

كرايثون هو أكبر موقع عربي يقدم جميع برامج والعاب واليندوز

كرايثون تحميل العاب الويندوز

وبإمكانك تحميل جميع برامج لأندرويد من هنا

كرايثون هو اكبر موقع عربي يقدم برامج والعاب والأندرويد

كرايثون اندرويد